"خرجت إلى ابن عمر، فقلنا: ١ ما صلاة المسافر؟ فقال: ٢ ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثاً. قلت: أرأيت إن ٣ كنا بذي المجاز؟ قال: وماذا ٤ المجاز؟ قلت: مكاناً نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان، لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين".
١٤٣٠- قال البخاري: ٥ "وخرج عليٌّ [رضي الله عنه] فقصر وهو يرى البيوت. فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا، حتى ندخلها".
١٤٣١- وله ٦ عن ابن عمر [رضي الله عنهما قال:] "صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرَهُ يُسَبِّحُ في السفر، وقال الله جل ذكره {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} .
١ في المخطوطة: (فقلت) . ٢ في المخطوطة: (قال) . ٣ في المخطوطة: (إذا) . ٤ في المخطوطة: (وما ذي) ، وهو خطأ من الناسخ. ٥ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٦٩) ، ورواه تعليقاً, وقد وصله الحاكم والبيهقي، كما في الفتح،. ٦ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٧٧) ، والحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٠) ، فهو متفق عليه, ورواه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي.