للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٣١- ولأحمد ١ والنسائي: (كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة، قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة، أتيناه فسلمنا عليه، فلم يرد، ٢ فأخذني ما قرب وما بعد، حتى قضوا الصلاة، فسألته، فقال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة) .

١٠٣٢- وعن ابن عمر قال: (قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يُسَلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: (كان) يشير بيده) .

رواه الخمسة وصححه الترمذي. ٣.


١ مسند أحمد -واللفظ له- (١: ٣٧٧) , وكذا بلفظ قريب: (٤٠٩ , ٤١٥ , ٤٦٣) , وسنن النسائي (٣: ١٩) .
٢ في المخطوطة زيادة "علينا"، وليست في المسند ولا النسائي.
٣ الحديث لم يروه الخمسة من حديث ابن عمر عن بلال, وإنما الذي رواه من حديث ابن عمر عن بلال هو أبو داود (١: ٢٤٤) والترمذي (٢: ٢٠٤) وأحمد في المسند (٦: ١٢) واللفظ لأحمد والترمذي, وأما النسائي وابن ماجه فقد روياه من طريق ابن عمر عن صهيب لا من طريق بلال. وقد صرح صاحب المنتقى بذلك حيث قال عقب هذا الحديث: رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه: صهيب فكان بلال, وانظره في سنن النسائي (٣: ٥) وسنن ابن ماجه (١: ٣٢٥) ، ورواه عن طريق ابن عمر عن صهيب: الدارمي (١: ٢٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>