٤٣٢ - وعن عائشة: (كان رسول الله ٢ صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين ٣ الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (٤.
١ ذكره البخاري في كتاب الأذان (٢: ١٠٦) وقال الحافظ في الفتح (٢: ١٠٩) : لم تتصل إلينا رواية عثمان بن جبلة - وهو بفتح الجيم والموحدة- إلى الآن. وزعم مغلطاي ومن تبعه: أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجه, وليس كذلك, فإن الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمر. وكذلك لم تتصل إلينا رواية أبي داود, وهو الطيالسي, فيما يظهر لي- وقيل: هو الحفري -بفتح المهملة والفاء- وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عثمان بن عمر, وأبي عامر ولله الحمد. وانظر الفتح (٢: ١٠٨) بيان مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب. والله أعلم. ٢ في المخطوطة: النبي. ٣ في المخطوطة: أن يتبين من الفجر. ٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٠٩) وبمعناه في كتاب الوتر (٢: ٤٧٨) وكتاب التهجد (٣: ٧) ومختصرا (٢: ٤٣) وكتاب الدعوات (١١: ١٠٨) وصحيح مسلم (١: ٥٠٨) وسنن أبي داود بمعناه (٢: ٢١) وسنن الترمذي مختصرا (٢: ٢٨٢) والنسائي (٢: ٣٠) وسنن ابن ماجه (١: ٣٧٨) مختصرا. ومسند أحمد (٦: ٣٤ , ٤٨- ٤٩، ٧٤ , ٨٣ , ٨٥ , ٨٨ , ١٤٣ , ٢١٥ , ٢٤٨ , ٢٥٤) بعضها مختصر وبعضها بمعناه. واللفظ هنا للبخاري.