١٨٧٢- وفي رواية لأحمد:"لتركبْ، ولْتهدِ ١ بَدَنَة" ٢.
١٨٧٣- وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... وذكرَهُ ... وفيه:"لِتخرجْ راكبة، ولْتكفِّرْ (عن) يمينها" ٣.
١٨٧٤- عن ثابت بن الضحاك:"أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَة، فقال: هل كان ٤ فيها وثن ٥ من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود ٦.
١٨٧٥- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم، كفّارة يمين".
١ في المخطوطة: (ولتهدي) ، وهو خطأ من الناسخ. ٢ أحمد في المسند (٤/٢٠١) . ٣ أحمد في المسند (١/٣١٠) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣/٢٣٤) ح (٣٢٩٥) . ٤ في المخطوطة: (اكان) . ٥ في المخطوطة: (وثنا) ، وهو خطأ من الناسخ. ٦ أبو داود: الأيمان والنذور (٣/٢٣٨) ح (٣٣١٣) .