ورواه الدارقطني ١ من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده. قال أحمد وابن المديني: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وأخوه عبد الله ثقة.
١٨٣٤- عن أبي بكر رضي الله عنه قال:"الطافي حلال" ٢.
١٨٣٥- عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيِّ رضي الله عنه قال:" قلت: يا رسول الله، إنّا بأرض صيد، أصيدُ بقوسي، وبكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، فما ٣ يصلح لي؟ فقال: ما صِدْتَ بقوسك وذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ. (وما صدتَ بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكُل) . وما صدت بكلبك غير المعلَّم، فأدركتَ ذكاتَه فكُل" ٤.
١٨٣٦- عن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المُعَلّمة فيُمْسِكْنَ عليَّ، وأذكر اسم الله. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل
١ في كتاب الصيد والذبائح (٤/٢٧١) ح (٢٥) . ٢ ذكره البخاري: تعليقاً وموقوفاً على أبي بكر, في كتاب الذبائح والصيد (٩/٦١٤) والمعنى: أن السمك إذا مات حتف أنفه وعلا على سطح الماء، فإنه حلال أكله. ٣ في المخطوطة: (فلا) ، وهو تصحيف أو خطأ من الناسخ. ٤ البخاري: الذبائح والصيد (٩/٦٠٤) ح (٥٤٧٨) , ومسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٣٢) ح (٨) , وأحمد في المسند (٤/١٩٥) .