فكلموه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم". ثم ذكر الحديث ١.
١٧٣٧- وعن صفوان بن أمية قال: "كنت نائماً في المسجد على خَميصة ٢ فسُرِقَتْ. فأخذنا السارق، فرفعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمن ثلاثين درهماً؟ أنا أهَبُها له أو أبيعها له. فقال: هَلاّ كان قبل أن تأتيني به". رواه الخمسة إلا الترمذي ٣.
١٧٣٨- وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائن ٤ ولا منتهب ٥ ولا مختلس ٦ قطع".
١ مسلم: الحدود (٣/١٣١٦) ح (١٠) , قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٦/١٦٢) . ٢ الخميصة هي: ثوب خز أو صوف مُعَلّم, وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعَلّمة. ٣ أحمد في المسند (٦/٤٦٦) , والنسائي: قطع السارق (٨/٦٠، ٦١) , وابن ماجة: الحدود (٢/٨٦٥) ح (٢٥٩٥) , وأبو داود: الحدود (٤/١٣٨) ح (٤٣٩٤) . ٤ الخائن هو: الذي يأخذ مما في يده على الأمانة، كالشريك ونحوه. ٥ المنتهب هو: الآخذ على وجه العلانية والقهر. ٦ المختلس هو: الآخذ الشيء من ظاهر بسرعة.