رزين عن ابن عباس أنه قال:"من أتى بهيمة، فلا حد عليه" ١. وذكر ٢ أنه أصح.
١٧٢٦- عن بُسْر بن أرطاة:"أنه وجد رجلاً قد سرق في الغزو ٣ فجلده، ولم يقطع يده. وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو". رواه أحمد ٤ وأبو داود ٥ والنسائي ٦ والترمذي ٧ منه المرفوع ٨.
١ الترمذي: الحدود (٤/٥٧) تابع ح (١٤٥٥) , وأبو داود: الحدود (٤/١٥٩) ح (٤٤٦٥) , وقال: حديث عاصم يُضَعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو. ٢ أي: الترمذي، عقب هذا الحديث فقال: وهذا أصح من الحديث الأول. ٣ رسمت في المخطوطة هكذا: (الغزوا) في الموضعين، وهو خطأ من الناسخ. ٤ في المسند (٤/١٨١) . ٥ في كتاب الحدود (٤/١٤٢) ح (٤٤٠٨) , وقال: "في السفر" بدل: "في الغزو". ٦ في قطع السارق (٨/٨٤) وقال: "في السفر" بدل: "في الغزو". ٧ في كتاب الحدود (٤/٥٣) ح (١٤٥٠) . ٨ أي: روى الترمذي الجزء المرفوع من الحديث فقط, ولم يَرْوِ فِعْلَ بسر بن أرطاة. هذا، وقد رسمت كلمة: (بسْر) هكذا: (بشر) بالشين, وهو تصحيف من الناسخ.