١٧١٦- وفي حديث أبي سعيد، في قصة ماعز، قال:"فما أوثقناه ١ ولا حفرنا له". رواهما مسلم ٢.
١٧١٧- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ ولا يُثَرِّب ٣ عليها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعرٍ". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.
١٧١٨- وفي لفظ له:"فليبعها في الرابعة" ٥.
١٧١٩- وعن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بين أبياتنا رُوَيجل ضعيف مُخْدج، ٦ فلم يُرَعْ الحيُّ ٧ إلا وهو على أمة من إمائهم يَخْبُثُ ٨ بها. فذكر ذلك
١ أي: فما ربطناه بشيء. ٢ مسلم: الحدود (٣/١٣٢٠) ح (٢٠) . ٣ التثريب هو: التوبيخ واللوم على الذنب, والمعنى أن سيدها لا يزيد عليها التعنيف بعد الحد, ولا يكتفي بالتعنيف, ويترك إقامة الحد عليها. ٤ مسلم: الحدود (٣/١٣٢٨) ح (٣٠) , والبخاري: الحدود (١٢/١٦٥) ح (٦٨٣٩) ، وأحمد في المسند (٢/٤٩٤) . ٥ مسلم: الحدود (٣/١٣٢٨) ح (٣١) . ٦ أي: ناقص الخَلْق. ٧ أي: فلم يُفزع الحي. ٨ أي: يزني بها.