نفسي بيده لأقضين ١ بينكما بكتاب الله. المائة (شاة) والخادم ردٌّ عليك. وعلى ابنك: جلد مائة وتغريب عام. ويا أُنَيْس، اغدُ على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. (فغدا عليها) فاعترفتْ، فرجمها". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري ٢.
١٧٠٦- وعن الشعبي: "أن علياً رضي الله عنه حين رجم المرأة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله" ٣.
١٧٠٧- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني! (خذوا عني!) قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر: جلد مائة ونفي سَنَة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم". رواهما مسلم ٤.
١٧٠٨- وعن (عبد الله بن) عمر، رضي الله عنهما، قال: "إن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلاً منهم وامرأة زنيا،
١ رسمت في المخطوطة هكذا: (لقضين) ، وهو خطأ من الناسخ. ٢ البخاري: الحدود (١٢/١٣٦) ح (٦٨٢٧) و (٦٨٢٨) , ومسلم: الحدود (٣/١٣٢٤) ح (٢٥) . ٣ البخاري: الحدود (١٢/١١٧) ح (٦٨١٢) ، لكن ليس فيه: جلدتها بكتاب الله, وأحمد في المسند (١/٩٣) بلفظه. ٤ مسلم: الحدود (٣/١٣١٦) ح (١٢) , قلت: وقول المصنف: رواهما مسلم، ليس كذلك, إنما أخرج الحديث الأول البخاري وأحمد, ولم يخرجه مسلم.