فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له ". متفق عليه، واللفظ لمسلم ١.
١٧٠٠- وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "لو أن امْرَأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جُناح". متفق عليه، واللفظ للبخاري ٢.
١٧٠١- وفي لفظ لأحمد ٣ والنسائي ٤ وأبي حاتم:"من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له ولا قصاص".
١٧٠٢- وعن حرام بن مُحَيِّصَة الأنصاري عن البَرَاء بن عازب قال: "كانت ناقة للبراء ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيها) ، فقضى أن حفظ ٥ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ ٦ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل
١ مسلم: القسامة (٣/١٣٠٠) ح (١٨) , والبخاري: الديات (١٢/٢١٩) ح (٦٨٩٢) , وأحمد في المسند (٤/٤٢٧) , وأخرجه الأربعة إلا أبا داود. ٢ البخاري: الديات (١٢/٢٤٣) ح (٦٩٠٢) , ومسلم: الآداب (٣/١٦٩٩) ح (٤٤) ، وأحمد في المسند (٢/٢٤٣) . ٣ في المسند (٢/٤١٤) بمعناه. ٤ في القسامة (٨/٥٥) واللفظ له. ٥ رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ. ٦ رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ.