١٦٧٧- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"في المَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ". رواه أحمد ١ وابن ماجه ٢ والنسائي ٣ والترمذي ٤ وحسنه، واللفظ لأحمد وابن ماجه.
- زاد أحمد ٥ "والأصابع سواء كلهن: عشر عشر ٦ من الإبل".
١٦٧٨- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل (مؤمنا) متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وهي: ثلاثون حِقّة، ٧ وثلاثون جَذَعة، ٨ وأربعون خَلِفَة. ٩ وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" ١٠.
١ في المسند (٢/٢١٥) بلفظه. ٢ في كتاب الديات (٢/٨٨٦) ح (٢٦٥٥) ، ولفظه: " وفي المواضح خمس خمس من الإبل ". ٣ في كتاب القسامة (٨/٥١) بلفظه. ٤ في كتاب الديات (٤/١٣) بلفظه, قلت: وليس لتخصيص المصنف أحمد وابن ماجة بأن اللفظ لهما, فائدة إذ اللفظ للجميع. ٥ في الحديث السابق نفسه, والموضع السابق نفسه. ٦ في المخطوطة: (عشراً) بالنصب، والثانية بالرفع. ٧ الحقة: ما طعنت في السنة الرابعة. ٨ الجذعة من الإبل: ما طعنت في السنة الخامسة. ٩ الخَلِفَة: هي الحامل من الإبل. ١٠ في المخطوطة: (وذلك التشديد القتل) ، وهو تصحيف من الناسخ.