١٦٧٠- عن أنس رضي الله عنه قال:"ما رُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص، إلا أمَرَ فيه بالعفو" ١. رواه الخمسة إلا الترمذي ٢.
١٦٧١- عن أبي هريرة رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن قُتل له قتيل ٣ فهو بخير النظرين: إما أن يُفْدَى، وإما أن يُقْتَل ". متفق عليه ٤.
١٦٧٢- وعن أنس: "أن الرُّبَيِّع عَمّتَهُ كَسَرتْ ثَنِيّةَ جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرْشَ، فأبوا. ٥ فأتوا ٦ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبوا ٧ إلا القصاص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النّضْر: ٨ يا رسول الله، لا، والله، أتكسر ثنية الرُّبَيِّع؟ لا، والذي بعثك بالحق ما تكسر ثنيتها. فقال رسول الله
١ رسمت في المخطوطة هكذا: (العفوا) . ٢ أحمد في المسند (٣/٢١٣) , وأبو داود: الديات (٤/١٦٩) ح (٤٤٩٧) , والنسائي القسامة (٨/٣٤) , وابن ماجة: الديات (٢/٨٩٨) ح (٢٦٩٢) . ٣ في المخطوطة: (قتيلا) ، وهو خطأ من الناسخ. ٤ البخاري: اللقطة (٥/٨٧) ح (٢٤٣٤) , ومسلم: الحج (٢/٩٨٨) ح (٤٤٧) ، وأحمد في المسند (٢/٢٣٨) . ٥ لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة. ٦ لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة. ٧ لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة. ٨ رسمت في المخطوطة هكذا: (النظر) ، وهو خطأ.