صلى الله عليه وسلم يقول: لا يُقاد المملوك من مولاه، والوالد من ولده، لأقدته منك" ١.
١٦٦٣- وعن الحسن عن سَمُرَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عبده قتلْناه، ومن جَدَع عبده ٢ جدعناه". رواه أحمد ٣ والنسائي ٤ وابن ماجة ٥ والترمذي ٦ وحسنه، وإسناده صحيح إلى الحسن، واختلفوا في سماعه من سَمُرَة.
١٦٦٤- ولأبي داود والنسائي: "ومن خصى ٧ عبده خصيناه" ٨.
١٦٦٥- وعن أنس بن مالك: "أن جارية وُجد رأسُها قد رُضَّ بين حجرين، فسألوها: من فعل هذا بكِ؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا
١ لم أجده في النسائي, ,وإنما وجدته في المسند (١/١٦) , لكن ليس فيه: لا يقاد المملوك من مولاه. ٢ جدع عبده، أي: قطع أنفه. ٣ في المسند (٥/١٠) . ٤ في كتاب القسامة (٨/١٨) . ٥ في كتاب الديات (٢/٨٨٨) ح (٢٦٦٣) . ٦ في كتاب الديات (٤/٢٦) ح (١٤١٤) , قلت: وأخرجه أبو داود: الديات (٤/١٧٦) ح (٤٥١٥) ، ولو قال المصنفك أخرجه الخمسة كما كان يقول من قبل لكفى, ولكان أخصر والمعنى واحد. ٧ رسمت في المخطوطة هكذا: (حصا) بالحاء المهملة, وهو خطأ. ٨ أبو داود: الديات (٤/١٧٦) ح (٤٥١٦) , والنسائي: القسامة (٨/١٨) بلفظ: ومن أخصاه أخصيناه.