١٦٣٥- عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها كانت تقول:"أبَى سائرُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن ١ أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى ٢ هذا إلا رُخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة (ولا رائينا") ٣.
١٦٣٦- وعنها قالت:"دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه، قالت:(فـ) قلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. (قالت:) فقال: انظرن من إخْوَتكُنَّ ٤ من الرضاعة؛ فإنما ٥ الرضاعة من المجاعة" ٦.
١٦٣٧- وعنها: "أن أفْلَحَ ٧ أخا أبي القُعَيْس جاء يستأذن عليها،
١ في المخطوطة: (يدخل عليها) ، وهو تصحيف من الناسخ. ٢ رسمت في المخطوطة، هكذا: (ما نراى) . ٣ مسلم: الرضاع (٢/١٠٧٨) ح (٣١) . ٤ في المخطوطة: (اخواتكن) ، وهو خطأ من الناسخ. ولفظ البخاري: (ما إخوانكن) . ٥ في المخطوطة: (وإنما) ، وهو خطأ من الناسخ. ٦ مسلم: الرضاع (٢/١٠٧٨) ح (٣٢) , والبخاري: النكاح (٩/١٤٦) ح (٥١٠٢) ، ومعنى الحديث: يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة, وتحل بها الحلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته. ٧ في المخطوطة: (اقلح) بالقاف, وهو تصحيف من الناسخ.