حين أمر المتلاعِنَيْنِ أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها مُوجِبة". رواه أبو داود ١ والنسائي، ٢ وإسناده لا بأس به.
١٦١٦- وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد: "أن عُويمراً العجلاني أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته (رجلا) ، أيقتله (فـ) تقتلونه، أم كيف يفعل؟ ٣ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك؛ فاذهب فأتِ بها. قال سهل: فتلاعَنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم". قال ابن شهاب: فكانتْ سُنّة المتلاعِنين ٤.
١٦١٧- وفي رواية: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". متفق عليه ٥.
١٦١٨- وفي حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بين هلال بن أمية وامرأته، وفرَّق بينهما، وقضى أنْ لا يدعَى
١ في كتاب الطلاق (٢٢٧٦) ح (٢٢٥٥) . ٢ في كتاب الطلاق (٦/١٤٣) . ٣ في المخطوطة: (يصنع) . ٤ مسلم: اللعان (٢/١١٢٩) ح (١) , والبخاري (٩/٤٤٦) ح (٥٣٠٨) . ٥ مسلم: اللعان (٢/١١٣٠) ح (٣) , والبخاري: الطلاق (٩/٤٥٢) ح (٥٣٠٩) .