زوَّجها وهي ثَيِّب فكرهتْ ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فَردَّ نكاحَها". رواه البخاري ١.
١٥١١- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ ٢ حتى تُسْتَأمَر، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت". متفق عليه ٣.
١٥١٢- وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنَفْسها، والبِكْر تُستأمر، واليتيمة تُستأمر وصمتُها إقرارها". رواه أبو داود، ٤ والنسائي، ٥ وأبو حاتم البستي، ٦ والدارقطني ٧.
١ البخاري: النكاح (٩/١٩٤) ح (٥١٣٨) . ٢ الأيم: من ليس له زوج رجلاً أو امرأة, والمراد بالأيم هنا: الثيب. ٣ البخاري: النكاح (٩/١٩١) ح (٥١٣٦) , ومسلم: النكاح (٢/١٠٣٦) ح (٦٤) , وأحمد في المسند (٢/٤٣٤) . ٤ أبو داود: النكاح (٢/٢٣٣) ح (٢١٠٠) . ٥ النسائي: النكاح (٦/٦٩) . ٦ أي: ابن حبان في صحيحه, ولم يتم طبع ترتيبه, وليس تحت أيدينا نسخة مخطوطة الآن. ٧ الدارقطني: النكاح (٣/٢٣٩) ح (٦٦) ، كلهم بلفظ: " ليس للولي مع الثيب أمر, واليتيمة تستأمر, وصمتها إقرارها ".