١٥٠٣- عن الحسن عن سَمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأةٍ زوَّجَها ولِيّان، فهي للأول منهما. وأيما رجلٍ باع بيعاً ١ من رجلين، فهو للأول منهما". رواه الخمسة، ٢ وحسنه الترمذي.
١٥٠٤- "وخطب المغيرة بن شعبة امرأة، وهو أولى الناس بها، فأمر رجلاً فزوجه".
١٥٠٥- "وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: ٣ أتجعلين أمْركِ إليَّ؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك". رواهما البخاري تعليقاً ٤.
١ في المخطوطة: (بيعان) ، وهو سبق قلم من الناسخ. ٢ الترمذي: النكاح (٣/٤١٨) ح (١١١٠) , وقال: حديث حسن, وأبو داود: النكاح (٢/٢٣٠) ح (٢٠٨٨) , والنسائي البيوع (٧/٢٧٦, وأحمد في المسند (٥/٨) , وأما ابن ماجة فلم يخرج الحديث هنا, وإنما أخرج الشق الأخير منه, وهو الذي يتعلق بالبيع, ونصه: " أيما رجلٍ باع بيعاً من رجلين، فهو للأول منهما ", انظر سنن ابن ماجة: التجارات (٢/٧٣٨) ح (٢١٩٠) . ٣ في المخطوطة: (فارط) ، وهو تصحيف من الناسخ. ٤ البخاري: النكاح (٩/١٨٨) باب (٣٧) .