تَلِيهِ حفصةُ ما عاشتْ، ثم يليه ذو ١ الرأي من أهلها. (أن) لا يُبَاعَ ولا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ ٢ حيث رأى ٣ من السائل والمحروم وذي ٤ القربى. ولا حَرَج على من وَلِيَه ٥ إنْ أكَلَ أو آكَلَ أو اشترى رقيقاً منه" ٦.
١٣٤٥- وعن عثمان: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يُستَعْذَبُ غير بئر رُومةَ، فقال: مَن يشتري بئر رومة فيجعل دَلْوَهُ مع دِلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صُلْب مالي". حسنه الترمذي ٧.
١٣٤٦- وللبخاري عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتبس فَرَساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً،
١ في المخطوطة: (ذوي) . ٢ في المخطوطة: (بنفقته) ، وهو تصحيف من الناسخ. ٣ في المخطوطة: (يرى) . ٤ في المخطوطة: (وذوي) . ٥ في المخطوطة: (وليها) . ٦ أبو داود: الوصايا (٣/١١٧) ح (٢٨٧٩) , وتهذيب سنن أبي داود (٤/١٥٦) . ٧ الترمذي: المناقب (٥/٦٢٧) ح (٣٧٠٣) .