١٢٩٥- وعن عَلْقَمَة بن وائل (عن أبيه) : ١ "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحَضْرَمَوْت". صححه الترمذي ٢
١٢٩٦- ولأحمد عن صخر الأحَمْسي:"أن قوماً من بني سُلَيْم فَرُّوا عن أرض لهم حين جاء الإسلام، فأخذتُها. (فأسلموا) فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فردَّها عليهم وقال: إذا أسلم الرجل فهو (أحق) بأرضه وماله" ٣.
١٢٩٧- ولأبي داود عن قَيْلَة بنت مَخْرَمَة قالت: "قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: تقدم ٤ صاحبي (تعني:) حُرَيْث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام، عليه وعلى قومه. ثم قال: يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء، لا يجاوزها إلينا ٥ منهم أحد، إلا مسافر أو مُجاوِز. ٦ فقال: اكتب له يا غلام
١ في المخطوطة: (وعن وائل بن وائل) . ٢ الترمذي: الأحكام (٣/٦٦٥) ح (١٣٨١) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٣/١٧٣) ح (٣٠٥٨) , وأحمد في المسند (٦/٣٩٩) . ٣ أحمد في المسند (٤/٣١٠) . ٤ في المخطوطة: (فقدم) . ٥ في المخطوطة: (إليه) . ٦ في المخطوطة: (إلا مسافراً أو مجاور) ، وهو تصحيف من الناسخ.