١٢٩٠- وله وللترمذي، وقال: حسن غريب عن أبيض بن حَمّالٍ: "أنه استَقْطَعَ النبيَّ المِلْحَ الذي بمأرِبَ، فقطعه له، فلما (أنْ) ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعتَ له؟ إنما قطعتَ له الماء العدَّ. ٢ قال: فانتزعه منه، قال: وسأله عما يُحْمَى من الأرَاك؟ قال: ما لم تَنَلْهُ أخْفَافُ الإبل" ٣.
- قال محمد بن الحسن المخزومي: يعني: أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها، ويُحْمَى ما فوقه ٤.
١٢٩١- وللبخاري عن أنس قال:"أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْطَع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تُقْطِع ٥ لإخواننا من المهاجرين مثل الذي يقطع ٦ لنا. قال: سترون بعدي أثَرَةً، فاصبروا حتى تلقوني" ٧.
١ المسند (١/٣٠٦) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٣/١٧٣) ح (٣٠٦٢) . ٢ الماء العد، أي: الدائم الذي لا ينقطع. ٣ أبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٣/١٧٤) ح (٣٠٦٤) , والترمذي: الأحكام (٣/٦٦٤) ح (١٣٨٠) . ٤ أبو داود: رقم (٣٠٦٥) . ٥ في المخطوطة: (يُقْطع) في الموضعين. ٦ في المخطوطة: (يُقْطع) في الموضعين. ٧ البخاري: المساقاة (٥/٤٧) ح (٢٣٧٦) .