١٢٨٣- ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وزاد:"وثمنه حرام" ١.
١٢٨٤- ولأحمد عن عائشة:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر" ٢.
١٢٨٥- وله من حديث عمرو بن شعيب:"من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله الله عز وجل فضله يوم القيامة" ٣.
١٢٨٦- وعن الصَّعْب بن جَثّامَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا حِمَى إلا لله ولرسوله" ٤. قال: ٥ وبلغنا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النّقِيع، ٦ وأن عمر حمى الشرف ٧ والربذة ٨") .
١ ابن ماجة: الرهون (٢/٨٢٦) ح (٢٤٧٢) . ٢ المسند (٦/١٣٩) , وفي المسند، قال يزيد: يعني فضل الماء. ويزيد هو: يزيد بن هارون أحد رجال الإسناد. ٣ المسند (٢/١٧٩) . ٤ في المخطوطة، نص الحديث هكذا: (لا حمى إلا حمى الله ورسوله) ، والصحيح ما أثبته, وقد أخرجه البخاري في موضعين بهذا اللفظ. ٥ القائل هو: ابن شهاب الزهري. ٦ مكان على عشرين فرسخاً من المدينة. ٧ في المخطوطة: (سرف) ، وهو تصحيف من الناسخ, و (سرف) : موضع بقرب مكة, ولا تدخله الألف واللام, وأما (الشرف) ، قال في القاموس (٣/١٦٢) : وشرف الروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلاً كما في مسلم، أو أربعين أو ثلاثين, ومواضع أخر. ٨ الربذة: موضع معروف بين مكة والمدينة.