أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عنده شيء يداويه١؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب [قال وكيع] ثلاثة أيام، كل يوم مرتين٢ فَبَرَأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: خذها، فلعمري من أكل بِرُقْية باطل، لقد أكلتَ برقية حق" ٣.
١١٥١- وفي لفظ له ولأبي داود: "فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غُدْوة وعشية، كلما خَتَمها جمع بُزَاقه ثم تَفَلَ، فكأنما أُنْشِطَ من عِقال"٤.
١١٥٢- ولأحمد عن أبي سعيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النَّجْشِ٥ واللمس وإلقاء الحجر٦٧") .
١١٥٣- ولابن ماجة عن أبي هريرة قال: "نشأتُ يتيماً وهاجرتُ
١ في المخطوطة "لدوائه". ٢ في المخطوطة "ثلاث مرات في كل يوم مرتين"، وهو خطأ من الناسخ. ٣ المسند- ٥/ ٢١٠. ٤ المسند- ٥/ ٢١١ , وأبو داود -الإجارة- ٣/ ٢٦٦- ح ٣٤٢٠، واللفظ لأبي داود. ومعنى "فكأنما أنشط من عقال", أي كأنما حل من حبل كان مربوطا به. ٥ هو الزيادة في السلعة للترغيب فيها لا لشرائها. ٦ اللمس وإلقاء الحجر أنواع من البيع كانت في الجاهلية. ٧ المسند- ٣/ ٥٩.