وقال الحسن:"لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاً، فما خرج فهو بينهما" ورأى ذلك الزهري١ - وقال الحسن " "[لا بأس] أن يُحْبَتَنَى القطنُ على النصف"٢.
- وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتاد: "لا بأس أن يُعْطِي الثوب٣ بالثلث أو الربع ونحوه٤"، وقال معمر: "لا بأس أن تُكْرى٥ الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى" ٦.
١١١٦- وللترمذي وحسنه عن رافع [بن خديج] " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال٧: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ٨ وله نفقته" ٩ وحسنه البخاري١٠.
١ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٠- باب ٨. ٢ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٠- باب ٨. ٣ في المخطوطة "الثور"، وهو تصحيف. ٤ في المخطوطة "أو نحوه". ٥ رسمت في المخطوطة هكذا "تكرا". ٦ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٠- باب ٨. ٧ في المخطوطة "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" بدل "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال". ٨ في المخطوطة "شيئا". ٩ الترمذي -الأحكام- ٣/ ٦٤٨- ح ١٣٦٦. ١٠ قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث: "وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.