عثمان فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير؟ " رواه الشافعي١.
١٠٦٢- وعن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده مرفوعاً "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" رواه الخمسة إلا الترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه٢.
١٠٦٣- وفي حديث جابر "فجَعَلْنَ يتصدقن من حُليِّهن يلقين في ثوب بلال رضي الله عنه من أقرطتهن٣ وخواتيمهن" أخرجاه٤.
١ الأم -باب الخلاف في الحجر- ٣/ ١٩٦. ٢أبو داود -البيوع- ٣/ ٢٩٣- ح ٣٥٤٧ , والنسائي- الزكاة- ٥/ ٤٩، وابن ماجة -هبات- ٢/ ٧٩٨- ح ٢٣٨٨ , والمسند – ٢/ ١٧٩. ٣أقرطة جمع قرط, وهو ما يوضع في الأذن من الحلي. ٤ مسلم -العيدين- ٢/ ٦٠٤- ح ٤ , والبخاري -العلم- ١/ ١٩٢- ح ٩٨, وفي مواضع أخرى متعددة, واللفظ لمسلم, لكن قال: "وخواتمهن".