١٠٠٩- وفي لفظ:"أنه قال لرجلين يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بيِّنة إلا دعواهما، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقيِ لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ ١ فعلتما ذلك فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما وتحالاّ" رواه أحمد ٢.
١٠١٠- ولأبي داود "إنما أقضي بينكم برأيي ٣ فيما لم ينْزل. عليَّ فيه" ٤.
١٠١١- وعن كَثير٥ بن عبد الله بن عَمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعاً: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم
١ في المخطوطة "إذا". ٢ المسند - ٦/٣٢٠ قريبا من لفظه, وأول الحديث مثل الحديث السابق. وأخرجه أبو داود - الأقضية - ٣/٣٠١ - ح٣٥٨٤. ٣ في المخطوطة بينكما برأي. ٤ أبو داود - الأقضية - ٣/٣٠٢ - ح٣٥٨٥. ٥ في المخطوطة وضعت إشارة فوق "كثير"، وكتب قبالتها على الحاشية بخط مغاير العبارة التالية: "وكثير ضعيف, ضعفه أحمد والشافعي ويحيى وغيرهم, وضرب أحمد على حديثه في المسند, فلم يحدث عنه، والله أعلم". قلت: "كثير" ضعيف كما قال المعلق, قال الحافظ في التقريب ٢/١٣٢ عنه: "ضعيف, منهم من نسبه إلى الكذب".