١٠٠٢- وللبخاري عن سلمة بن الأكوع: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من ديْن؟ قالوا: لا، فصلى عليها. ثم أُتِيَ٢ بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من ديْن؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه٣") وقال:٤ ليس له أن يرجع. وبه قال الحسن. يعني من يكفل عن ميت دينا ٥.
١ الحديث أخرجه الترمذي - الجنائز - ٣/٣٨١ - ح١٠٦٩, والنسائي - الجنائز - ٤/٥٢, وابن ماجه - الصدقات - ٢/٨٠٤ - ح٢٤٠٧, ,والدارمي - البيوع - ٢/١٧٧ - ح٢٥٩٦, وأحمد - ٥/٣٠٢, وأقربهم لفظا من لفظ المصنف أحمد وابن ماجة, وأبعدهم من لفظ المصنف الترمذي!.. ٢ في المخطوطة رسمت هكذا "أوتي", والعجيب من الناسخ أنه رسمها أولا في هذا الحديث صحيحة بدون واو, ثم رسمها هنا بواو!.. ٣ البخاري - الكفالة - ٤/٤٧٤ - ح٢٢٩٥ بلفظه إلا قوله: "فصلى عليها"، فإنها "فصلى عليه". ٤ أي البخاري. ٥ هذا القول للبخاري ذكره قبل روايته للحديث السابق في الصفحة نفسها.