وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز اقتراض ما له مِثْل من المكيل والموزون والمطعوم١.
٩٨٣- وروى سعيد عن عطاء قال:"كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مُصْعَب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس؟ فلم يرَ به بأساً" ٢.
٩٨٤- وروى أبو بكر في الشافي بإسناده:"عن مُعَاذ أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير؟ فقال: سبحان الله! هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الصغير وأعطِ الكبير، وخذ الكبير وأعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاءً. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك"٣.
٩٨٥- وله عن عائشة مرفوعاً معناه ٤.
٩٨٦- وروى الأثرم عن زرِّ بن حُبَيْش قال: "قلت لأبي ابن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد، إلى العراق. قال:
١ المغني ٤/٣٥٥. ٢ المغني ٤/٣٦٠, وعزاه لسعيد (أي ابن منصور) . ٣ المغني ٤/٣٥٩, وعزاه لأبي بكر في الشافي. ٤ المغني ٤/٣٥٩, ولفظه "قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصا، فقال: لا بأس, إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل".