وبينكما شيء" رواه أبو داود وأحمد، ١ وقال: لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر، إلا ما قال أصحاب الرأي ٢.
٩٦٠- وروى أبو عبيد٣: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [بيع] الكالئ بالكالئ"٤ وفُسِّرت بالدَّيْنِ بالدَّيْن.
وسئل أحمد: أيصح في هذا حديث؟ ٥ قال: لا ٦.
٩٦١- ولمسلم عن معمر بن عبد الله مرفوعاً: "الطعام [بالطعام] مثلاً بمثل، [قال] : وكان طعامنا يومئذ الشعير" ٧.
١ أبو داود - البيوع - ٣/ ٢٥٠ - ح٣٣٥٤, وأحمد في المسند: ٢/٨٣ و١٥٤، واللفظ لأبي داود, وليس في المسند قوله: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها" لكن في المغني ٤/١٧٣ ذكر حديث المصنف وعزاه لأبي داود والأثرم في سننهما. ٢ المغني - ٤/١٧٣. هذا ووضع فوق كلمة "أصحاب" إشارة هكذا (١) ولم يكتب في الحاشية شيء. ٣ هو أبو عبيد القاسم بن سلاَّم صاحب كتاب غريب الحديث. ٤ الشرح الكبير ٤/١٦٥, وقال: "رواه أبو عُبيد في الغريب". قلت: رواه الدارقطني في البيوع - ٣/٧٢ عن ابن عمر، وقال عقبة: "قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة". ٥ في المخطوطة "الحديث"، والتصحيح من المغني. ٦ المغني ٤/١٧٢, والمعنى: أنه أيصح في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ حديث؟ فقال: لا يصح في هذا شيء. ٧ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١٤ - ح٩٣.