٩٤٧- وفي لفظ للبخاري:"ففي حَلْبَتها صاع ١ من تمر" ٢ - قال ابن عبد البَر: لا خلاف فيه ٣.
قال ابن قدامة: إذا علم به عيباً لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، علمه البائع أو لم يعلمه، لا نعلم فيه خلافاً، لأن إثبات الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب٤ - وحكى ابن المنذر الإجماع على أنَّ الزَّوْجَ في الجارية عيب٥ - وقال ابن قدامة: إذا علم فليس له الرد، لا نعلم فيه خلافاً.
١ في المخطوطة "صاعا"، وهو خطأ. ٢ البخاري - البيوع - ٤/٣٦٨ - ح٢١٥١. ٣ ما عرفت مرجع الضمير في "فيه" ثم إن كان المراد - حسب السياق - أن الحكم في رد الشاة المصراة هو أن يرد معها صاعا من تمر لا خلاف فيه, فغير صحيح, فقد خالف الحنفية وغيرهم في ذلك. لكن رأيت في المغني ٤/٢٣٥ "أن المشتري إن علم بالتصرية قبل حلبها - مثل أن أقر البائع أو شهد به من تقبل شهادته - فله ردها ولا شيء معها, لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المحتلب ... ولم يأخذ لها لبنا ههنا فلم يلزمه رد شيء معها, وهذا قول مالك. قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه". قلت: فلعل المصنف قصد هذا القول لابن عبد البر, لكن سقط على الناسخ بعض الكلام, والله أعلم. ٤ المغني - البيوع - ٤/٢٣٨, لكن نقله المصنف بالمعنى. ٥ انظر المغني - البيوع – ٤/٢٤٣.