٧١٤- وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَلُ عن الجزية كم هي؟ فقال:"وضع عمر رضي الله عنه ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، وإثني عشر. فقيل: كيف هذا؟ قال: على قدر ما يطيقون"١.
٧١٥- وعن معاذ رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني مُحْتَلِماً - ديناراً٢ أو عِدْلَهُ من الْمَعَافِرِ، ثياب تكون باليمن" رواه الخمسة، وحسنه الترمذي٣.
- وعن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من [قِبَلِ] اليسار. رواه البخاري٤.
١ المغني -الجزية- ١٠/٥٧٥ قريبا منه, وفي الأم - ٤/١٠٢ الرواية عن عمر رضي الله عنه, بدون ذكر سؤال الأثرم لأحمد طبعا. ٢ في المخطوطة "يعني محتلم دينار". ٣ أبو داود -الزكاة- ٢/١٠١- ح ١٥٧٦, والنسائي- -الزكاة- ٥/١٧ و ١٨, والمسند- ٥/٣٠, والترمذي -الزكاة- ٣/٢٠ - ح ٦٢٣. ٤ البخاري- الجزية- ٦/٢٥٧- باب ١.