عليه وسلم أذِنَ للظُّعْنِ"١٢ وفيه: "أنها رمتْ الجمرة، ثم رجعت فصلَّت الصبح في منْزلها".
٤٧٠- ولأبي داود عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأُم٣ سَلَمَة [ليلة النحْر] ، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت"٤.
٤٧١- وللترمذي - وصححه -: "أن النبي صلى الله عليه وسلم [قَدَّم٥] ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" ٦.
٤٧٢- ورُوي: "أنه أمر أمَّ سلمة أن تعجل الإفاضة، وتوافي مكة مع صلاة الصبح" احتج به أحمد.٧ - وقال أحمد من الناس من يقول: يزور البيت كل يوم، ومنهم من يختار الإقامة بمنى واحتج بقول ابن عباس:
١ الظعن: النساء, مفردها ظعينة. ٢ البخاري- الحج- ٣/ ٥٢٦- ح ١٦٧٩, ومسلم- الحج- ٢/ ٩٤٠- ح ٢٩٧, واللفظ للبخاري. ٣ في المخطوطة رُسمت هكذا "باام"، وهو سهو من الناسخ. ٤ أبو داود- المناسك- ٢/ ١٩٤- ح ١٩٤٢. ٥ سقطت هذه الكلمة في المخطوطة, ومحلها فراغ. ٦ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٤٠- ح ٨٩٣, بلفظه. ٧ هذا الحديث, وهذا النقل عن أحمد، ذكرهما ابن قدامة في المغني- ٣/ ٤٤٩، ولم يعزه لأحد.