٢٥٢- وللبخاري:"لا يُقْطَع شجرُها، من أحدث [فيها] حدثاً ١") الخ.
٢٥٣- وفي رواية له:"ولا يُقْطَع شجرُها، ولا يُحْدَثُ فيها حدث. من أحدث حدثاً" الخ ٢.
٢٥٤- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم مرفوعاً:"إن إبراهيم حرم مكة ودعا ٣ لأهلها، وإني حرمتُ المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومُدّها بمثلي ما دعا٤ [به] إبراهيم لأهل مكة " أخرجاه ٥.
٢٥٥- وقال البخاري:(بمثل) ٦ وفي نسخة (بِمِثْلِي) .
٢٥٦- ولهما عن أبي هريرة:"لو رأيت الظِّباء بالمدينة ترتع ما ذَعَرْتُها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام"٧.
١ البخاري -كتاب الاعتصام- ح ٧٣٠٦. ٢ البخاري -كتاب فضائل المدينة- ٤/ ٨١- ح ١٨٦٧. ٣ في المخطوطة رسمت هكذا "ودعي" وهو خطأ. ٤ في المخطوطة رسمت هكذا "ودعى"، وهو خطأ. ٥ مسلم واللفظ له -الحج- ٢/ ٩٩١- ح ٤٥٤ , والبخاري بمعناه -كتاب البيوع- ٤-٣٤٦- ح ٢١٢٩. ٦ البخاري -كتاب البيوع- ٤/ ٣٤٦- ح ٢١٢٩ , ولفظه "مثل". وأما "بمثلي" فلم أجدها. ٧ البخاري -فضائل المدينة- ٤/ ٨٩- ح ١٨٧٣ , ومسلم -الحج- ٢/ ٩٩٩- ح ٤٧١.