*- وللأثرم فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نُسُك١.
٢٠٢- وفي رواية لمالك عن عكرمة قال: - لا أظنه إلا عن ابن عباس - أنه قال:"الذي يصيب أهله قبل أن يفيض [قال] : يعتمر ويهدي"٢.
٢٠٣- ورواه البخاري عن عكرمة عنه٣.
٢٠٤- وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث:(أن عبيد الله بن عمر٤ قبَّل عائشة بنت طلحة محرماً [فسأل] فأجمع له على أن يُهريق دماً) ٥.
٢٠٥- وله عن ابن عباس "أنه قال له رجل: فَعَلَ اللهُ بهذه وَفَعَلَ. إنها تطيبتْ لي وكلمتني وحدثتني حتى سبقَتْنِي الشهوة. فقال ابن عباس أتْمِمْ٦ حجّكَ، وأهرقْ دماً".
٢٠٦- وروى حنبل في المناسك:"أن رجلاً نظر إلى امرأته حتى أمذى٧ فجعل يشتمها. فقال ابن عباس أهرق دما، لا تشتمها"٨.
١ لم تطبع سنن الأثرم. ٢ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٨٤- ح ١٥٦. ٣ لم أجده في البخاري. ٤ في المغني "أن عمر بن عبد الله". ٥ ذكره المغني عن الأثرم ٣/ ٣٢٧. ٦ في المخطوطة "تم". ٧ في المخطوطة "حتى مذى". ٨ انظر المغني ٣/ ٣٣٢.