٢٤٥٤- ولمسلم: ٣ " ولا تأذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه".
٢٤٥٥- ولأحمد وأبي داود ٤ عن أبي سعيد، قول صفوان: "يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها ٥. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، ٦ وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها:
١ في المخطوطة: (يرد) . ٢ بل الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح (٩/٢٩٥) ، ومسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١١) ، وسيأتي بعض لفظه في الحديث التالي. ورواه أيضاً أحمد في المسند (٢/ ٣١٦) ، ومختصراً (٢/٤٤٤, ٤٧٦, ٥٠٠) ، والترمذي مختصراً أيضاً، في كتاب الصوم (٣/ ١٥١) ، وأبو داود مختصراً (٢/٣٣٠) من كتاب الصوم, وابن ماجة مختصراً (١/٥٦٠) في الصيام أيضاً, والدارمي (١/٣٤٤) , وفي بعض هذه الروايات زيادة: في غير رمضان. ٣ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١١) . ٤ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٣٠) رقم (٢٤٥٩) ، ومسند أحمد (٣/٨٠, ٨٤, ٨٥) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي (١/٤٣٦) ، واللفظ لأبي داود. ٥ في المخطوطة: (نهيتنا) . ٦ في المخطوطة: (وتصوم) .