وقال الحسن: ١ "لا بأس بالسعوط ٢ للصائم إن لم يصل إلى حلقه".
٢٣٥٢- وذكر ٣ بإسناده عن أبي هريرة [رضي الله عنه] : "إذا قاء ٤ فلا يفطر، إنما يُخْرِجُ ولا يُولِجُ".
٢٣٥٣- وقال ابن عباس وعكرمة: ٥ "الفطر مما دخل وليس مما خرج".
٢٣٥٤- "وكان ٦ ابن عمر [رضي الله عنهما] يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان ٧ يحتجم بالليل".
١ ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصيام (٤/١٥٩) ، ونسبه في الفتح (٤/١٦٠) لابن أبي شيبة, والذي وجدته في مصنفه (٣/٤٦) أنه كره للصائم أن يستسعط, فلعله في موضع آخر. ٢ رسمت في المخطوطة: (بالصعوط) . ٣ أي: البخاري في كتاب الصوم (٤/١٧٣) . ٤ في المخطوطة، زيادة: (أحدكم) ، ولم أجدها عند البخاري. ٥ ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (٤/١٧٣) بلفظ: (الصوم مما دخل) , وهذا اللفظ لابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٥١) ، لكن فيه: (مما يخرج) . وأثر عكرمة وصله ابن أبي شيبة بنحوه (٣/٣٩) ، وانظر أيضاً: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٥٢، ٥٣) . ٦ ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (٤/١٧٣، ١٧٤) ، وقد وصله مالك في الموطإ (١/٢٩٨) من كتاب الصيام, وعبد الرزاق في مصنفه (٤/٢١١) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٥٣) . ٧ في المخطوطة: (وكان) .