١٩٧٨- ولمسلم: ١ "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر".
١٩٧٩- ولأحمد ٢ عنه: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها ٣ زكاة؟ فقال: ما جاءني فيها شيء ٤ إلا ٥ هذه الآية الفاذَّة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}
١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٧٦) ، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، ورواه أحمد بلفظه كذلك (٢/٤٢٠) . ٢ قلت: بل الحديث متفق عليه، لذا كان العزو إليهما أولى من العزو للقطع بصحة المتفق عليه بخلاف غيرهما، وخاصة بالنسبة للمسند، وقد أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة (٥/٤٥، ٤٦) ، وفي كتاب الجهاد (٦/٦٣، ٦٤) ، وفي كتاب المناقب (٦/٦٣٣) ، وفي كتاب التفسير (٨/٧٢٦, ٧٢٧) ، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (١٣/٣٢٩، ٣٣٠) ، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة (٢/٦٨٠، ٦٨٢, ٦٨٢، ٦٨٣) ، وأخرجه مالك في الموطإ: كتاب الجهاد (٢/٤٤٤، ٤٤٥) ، وأحمد في المسند (٢/٢٦٢, ٣٨٣, ٤٢٣، ٤٢٤) . ٣ في المخطوطة: (أفيها) . ٤ في المخطوطة: (شيئاً) ، ولعله سبق قلم. ٥ في المخطوطة: (غير) .