قالَ المشرِّحُ: مَتى الاستِفهاميّة بِناؤها لِجَريِها مَجرى هَمزةِ الاستفهامِ، والشَّرطِيّة لِجريِها مَجرى إنْ، وكذلِكَ أينَ، والفَصلُ بَينَهما أنَّ إذا للأُمورِ الواجِبَة الوُجودِ أو ما جَرَى ذلِكَ المَجرى مما عُلِمَ أنَّه كائِنٌ. وهي (٣) لِمَا يَتَرَّجحُ بين أن يكونَ، وبينَ أن لا يكُونُ، تَقولُ: إذا طَلَعت الشّمسُ خَرَجتُ، وإذا أُذِّنَ للصَّلاةِ قُمتُ، ولا يَصلُحُ في هذا النَّحو "متى"، وتَقولُ: مَتى تَخرُجْ أخرُجْ، تَقولُهُ مَع من لا تَتَيَقّنُ أنَّه خَارِجٌ ولا يَغلِبُ ذلِكَ على ظَنِّكَ أيضًا، بل تَقولُ فيه يَجوزُ أن يكونَ، ويَجوزُ أن لا يكونَ.
(١) جملة الدعاء في (ب). (٢) في (ب). (٣) (هي) تحرّفت في (أ) إلى متى.