معينًا، يقولُ أعليه نذرٌ في الاجتهادِ في طَلَبِ المالِ وتَحْصِيل المَنَالِ فهو يَسْعَى أبدًا في الوَفاءِ بنَذْرِهِ أم هذا الفعلُ منهَ ضَلالٌ صادِرٌ لا عَن حُجَّة (١).
قالَ المُشَرِّحُ: عَفوُ المالِ ما يفضُلُ عن النَّفقَةِ، يقالُ: أعطيتُه عفوَ المالِ، يَعني بِغيرِ مَسألةٍ قال (٤):
خُذِي العفوَ مِنِّي تَستَدِيمِي مَوَدَّتِي
(١) في النّسختين: "حجره" وهو تحريف وصوابه ما أثبته عن شرح الأندلسي: ٢/ ١١٦ نقلًا عن الخوارزمي. (٢) سورة البقرة: آية ٢١٩. (٣) قراءتي النّصب والرفع ذكرهما الطبري في تفسيره: ٤/ ٣٤٦، ٣٤٧ وابن عطية في المحرر الوجيز: ٢/ ١٧٣ … وغيرهما. (٤) عجزه: ولا تسألي عن سورتي حين أغضب انظر: الصحاح، واللّسان: "عفا" وانظر أيضًا في شرح الأندلسي: ٢/ ١١٦ وقال بعد ذكره البيت: ونحن نسير إلى أحكام الاستفهام والجواب …