المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف, وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا أرادت امرأة ذات زوج أن تعتكف, فهل يجب عليها أن تستأذن زوجها لاعتكافها؟
المسألة الثانية: حكم إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف:
أولا: اتفق الفقهاء, على أن المرأة ذات الزوج, يجب عليها أن تستأذن زوجها, إذا أرادت أن تعتكف زمنا طويلا, وزوجها يحتاجها (١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
استمتاع الزوج بزوجته ملك له, والاعتكاف مانع منه, وليس بواجب في الشرع؛ فلم يجز أن يفوت على الزوج حقه بغير إذنه (٢).
ثانيا: اختلف الفقهاء, في المرأة ذات الزوج, إذا أرادت أن تعتكف زمنا يسيرا, أو كان زوجها غير محتاج لها, هل يجب عليها أن تستأذنه, على قولين:
القول الأول:
يجب على المرأة ذات الزوج, أن تستأذن زوجها إذا أرادت الاعتكاف مطلقا, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٣) , والشافعية (٤) , والحنابلة (٥).
(١) ينظر: تحفة الفقهاء, للسمرقندي ١/ ٣٧٥, والمحيط البرهاني, لابن مازه ٢/ ٤١٣, والنهر الفائق, لابن نجيم الحنفي ٢/ ٤٥, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٢٧١, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٤١, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ١٦٢, والحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٥٠٣, والمهذب, للشيرازي ١/ ٣٤٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٧٢, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٤, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ٦٢, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٣٤٩.
(٢) ينظر: المهذب, للشيرازي ١/ ٣٤٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٧٢, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٤.
(٣) ينظر: تحفة الفقهاء, للسمرقندي ١/ ٣٧٥, والمحيط البرهاني, لابن مازه ٢/ ٤١٣, والنهر الفائق, لابن نجيم الحنفي ٢/ ٤٥.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٥٠٣, والمهذب, للشيرازي ١/ ٣٤٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٧٢.
(٥) ينظر: الكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٤, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ٦٢, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٣٤٩.