المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولاً: اتفق الفقهاء على أن تارك الصلاة جاحدا وجوبها كافر, إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك (١).
والأدلة على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (٢).
الدليل الثاني:
أن من جحد وجوب الصلاة؛ فهو مكذب لله, ورسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة؛ إذ إن وجوب الصلاة ثابت بالأدلة القطعية (٣).
ثانياً: اختلف الفقهاء في كفر من ترك الصلاة تهاونا, وكسلا, على قولين:
القول الأول:
تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يُحكم بكفره, ولا تُطبق عليه أحكام الردة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٤) , وجمهور المالكية (٥) , والشافعية (٦) , وإحدى الروايتين عند الحنابلة (٧).
(١) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب, للمنبجي ١/ ١٥٥, والمعتصر, للجمال الملطي ١/ ٩٣, وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢, والجامع لمسائل المدونة, للصقلي ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣, وعقد الجواهر الثمينة, لابن شاس ١/ ١٩٧, وحاشية الدسوقي ١/ ١٩١, والحاوي الكبير, للماوردي ٢/ ٥٢٥, والمجموع, للنووي ٣/ ١٣ , والمقدمة الحضرمية, لبافضل الحضرمي ص: ١١٤, والمغني, لابن قدامة ٩/ ١١, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٩, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٢٢٧.
(٢) وقد نقل الإجماع على ما ذُكر ابن عابدين في حاشيته ١/ ٣٥٢.
(٣) ينظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢, والحاوي الكبير, للماوردي ٢/ ٥٢٥, والمجموع, للنووي ٣/ ١٤, والفروع, لابن مفلح ١/ ٤١٧, والروض المربع, للبهوتي ص: ٦٢.
(٤) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب, للمنبجي ١/ ١٥٥, والمعتصر, للجمال الملطي ١/ ٩٣, وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢.
(٥) ينظر: الجامع لمسائل المدونة, للصقلي ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣, وعقد الجواهر الثمينة, لابن شاس ١/ ١٩٧, وحاشية الدسوقي ١/ ١٩١.
(٦) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٢/ ٥٢٥, والمجموع, للنووي ٣/ ١٣, والإقناع, للشربيني ٢/ ٥٥٤.
(٧) ينظر: المغني, لابن قدامة ٢/ ٣٣١, والفروع, لابن مفلح ١/ ٤١٧, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٤٠٤.