المطلب الثالث: خروج مني الرجل (١) (١) من فرج المرأة بعد الغسل, وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا جامع الرجل امرأته واغتسلت من الجنابة, ثم خرج من فرجها ما بقي من مني الرجل في رحمها, فما حكم هذا الخارج؟
المسألة الثانية: حكم خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد الغسل:
اتفق الفقهاء على أن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعدما اغتسلت للجماع فإنه موجب للوضوء, ولا يجب لخروجه غسل آخر (٢).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
أولاً: أدلتهم على أنه لا يوجب غسلا آخر:
الدليل الأول:
عن علي وابن عباس -رضي الله عنهما- أنهما قالا في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل: (يتوضأ) (٣) , ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة -رضوان الله عليهم-.
الدليل الثاني:
المني الخارج من فرجها لم ينزل منها حقيقة؛ إذ الخارج مني الرجل لا منيها (٤).
الدليل الثالث:
الحدث الواحد لا يوجب طهارة من نوع واحد مرتين؛ فالجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل (٥).
(١) المني: يخرج من الرجل, والمرأة, ومني الرجل: ماء أبيضُ غليظ, يتكوَّن منه الولدُ, وتذهب معه الشهوةَ, وينكسر بخروجه الذكر, ورائحته تقرب من رائحة العجين, ومني المرأة: ماء رقيق أصفر. ينظر: التعريفات الفقهية, للبركتي ص: ٢٢٠, وشرح غريب ألفاظ المدونة, للجبي ص: ١٣, وتحرير ألفاظ التنبيه, للنووي ص: ٣٩, والمطلع على ألفاظ المقنع, للبعلي ص: ٤٣.
(٢) ينظر: البناية شرح الهداية, للعيني ١/ ٣٣٤, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٦٠, ومنحة الخالق, لابن عابدين ١/ ٦٠, وشرح مختصر خليل, للخرشي ١/ ١٤٨, والشرح الكبير, للدردير ١/ ١٢٨, وحاشية الدسوقي ١/ ١٢٨, وتدريب المبتدي, للبلقيني ١/ ١٠٥, وشرح المقدمة الحضرمية, للحضرمي ص: ١٢٩, والسراج الوهاج, للغمراوي ١/ ٢١, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ٣٥٥, والإقناع, للحجاوي ١/ ٤٣, وحاشية الروض المربع, لابن قاسم ١/ ٢٧٢.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده, كتاب: الطهارات, باب: الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل (١٤٨٢/ ١٤٨٣) ١/ ١٢٩ - ١٣٠.
(٤) ينظر: البناية شرح الهداية, للعيني ١/ ٣٣٤, والسراج الوهاج, للغمراوي ١/ ٢١.
(٥) ينظر: الشرح الكبير, للدردير ١/ ١٢٨, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ٣٥٥ , وحاشية الروض المربع, لابن قاسم ١/ ٢٧٢.