المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم, وقبل تمام الأربعين.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا طهرت لأقل النفاس, صلت وصامت (١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (٢).
الدليل الثاني:
دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى: {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (٣) , فإذا وجد الأذى وجد حكمه, وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.
ثانيا: اختلف الفقهاء في حل جماعها إذا انقطع الدم عنها قبل تمام الأربعين, على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يحل جماع المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٤) , والمالكية (٥) , والشافعية (٦) , ورواية عند الحنابلة (٧).
(١) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ١/ ٤١, وتبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٦٧، والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٢٣٠،
والكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣١، ومواهب الجليل, للحطاب ١/ ٣٧٦, وحاشية الخرشي ١/ ٢١٠، والمجموع, للنووي ٣/ ٥٣٩، وروضة الطالبين, للنووي ١/ ١٧٤، ومغني المحتاج, للشربيني ١/ ١١٩, والكافي, لابن قدامة ١/ ٨٥, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٩٤, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٢١٩.
(٢) قال الترمذي في سننه: "أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي" ينظر: سنن الترمذي ١/ ٢٥٨.
(٣) البقرة من الآية: ٢٢٢.
(٤) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٢/ ١٩, والبناية, للعيني ١/ ٦٩٠, وبدائع الصنائع, للكاساني ١/ ٤١.
(٥) ينظر: الكافي, لابن عبدالبر ١/ ١٨٦, والمقدمات الممهدات, لابن رشد الجد ١/ ١٢٩, ومواهب الجليل, للحطاب ١/ ٣٧٦.
(٦) ينظر: فتح العزيز, للرافعي ١/ ٣٥٦, والمجموع, للنووي ٢/ ٥٣٢, وروضة الطالبين, للنووي ١/ ١٧٩.
(٧) ينظر: المبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٨٤.