المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة, وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا جامع الرجل امرأته النائمة, وهي صائمة صياما واجبا, ولم تستيقظ إلا بعد فراغه من جماعها, فما الواجب في حقها؟
المسألة الثانية: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:
القول الأول:
لا يجب على المرأة قضاء, ولا كفارة, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (١) , ووجه عند المالكية (٢) , ووجه عند الحنابلة (٣).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (٤).
وجه الاستدلال بالآية:
أن من لم يؤاخذ بكلمة الكفر حال الإكراه, أولى ألا يؤاخذ بوطء في حال إكراه, بل وطء لم يعلم به, ولم يشعر به.
الدليل الثاني:
حديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يبلغ, وعن المعتوه حتى يعقل) (٥).
(١) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٣٠, وبحر المذهب, للروياني ٣/ ٢٥٠, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٢٤.
(٢) ينظر: التوضيح, لضياء الدين الجندي ٢/ ٤٣٦, والمختصر الفقهي, لابن عرفة ٢/ ٧٣.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٧, وشرح العمدة (كتاب الصيام) , لابن تيمية ١/ ٣٣٤, والمنور, للمقرئ الأدمي ص: ٢١٥.
(٤) النحل من الآية: ١٠٦.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الحدود, باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدا (٤٣٩٨) ٤/ ١٣٩, والترمذي في سننه, أبواب: الحدود, باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (١٤٢٣) ٤/ ٣٢, والنسائي في سننه, كتاب: الطلاق, باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (٣٤٣٢) ٦/ ١٥٦, وابن ماجه في سننه, كتاب: الطلاق, باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم (٢٠٤١) ١/ ٦٥٨, وصححه الألباني في تحقيقه لأحاديث مشكاة المصابيح ٢/ ٩٨٠.