المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض, وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته, وفيها ثلاثة فروع:
الفرع الأول: حكم الاستمتاع بفرج الزوجة الحائض, وكفارته:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولاً: اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض في فرجها (١).
واستدلوا بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (٢).
الدليل الثاني:
قوله تعالى: {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٣).
وجه الاستدلال بالآية:
أن الله -تعالى- نهى عن قربان النساء في المحيض, والمحيض هو: اسم لموضع الحيض, وهو: الفرج (٤).
(١) ينظر: المبسوط, للشيباني ٣/ ٦٩, وتبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٥٧, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٢٠٧, والتاج والإكليل, لابن المواق ١/ ٥٥٠, وشرح مختصر خليل, للخرشي ١/ ٢٠٨, وحاشية الدسوقي ١/ ١٧٣, والأم, للشافعي ١/ ٧٦, والحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٣٨٤, والمجموع, للنووي ٢/ ٣٦١, والمغني, لابن قدامة ١/ ٢٤٢, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦, وشرح العمدة كتاب الطهارة, لابن تيمية ص: ٤٦١.
(٢) ينظر: الأوسط, لابن المنذر ٢/ ٢٠٨, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٢٠٧, والمجموع, للنووي ٢/ ٣٥٩, والمغني, لابن قدامة ١/ ٢٤٢.
(٣) البقرة من الآية: ٢٢٢.
(٤) ينظر تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٥٧.