المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته, وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولاً: اتفق الفقهاء على أن المرأة يباح لها غسل زوجها إذا مات (١).
والأدلة على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (٢).
الدليل الثاني:
حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسله إلا نساؤه) (٣) , وهي أعلم الناس بسنته -صلى الله عليه وسلم-, ولو كانت تعلم أنه لا يجوز لها تغسيله لما تمنت غسله -صلى الله عليه وسلم-.
ثانياً:
اختلف الفقهاء في غسل الرجل امرأته إذا ماتت, على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يباح للزوج غسل زوجته, وبه قال: المالكية (٤) , والشافعية (٥) , والمذهب عند الحنابلة (٦).
(١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٢٠٥, والغرة المنيفة, للغرنوي ص: ٤٦, وحاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٨, والجامع لمسائل المدونة, للصقلي ٣/ ١٠١٦, والمختصر الفقهي, لابن عرفة ١/ ٤٤١, وحاشية العدوي ١/ ٤١٣, وفتح الوهاب, للسنيكي ١/ ١٠٨, وحاشية الجمل ٢/ ١٥٠, وحاشية البجيرمي ١/ ٤٥٨, والمغني, لابن قدامة ٢/ ٣٩٠, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٢٢٥, والإنصاف, للمرداوي ٢/ ٤٧٩.
(٢) ينظر: الأوسط, لابن المنذر ٥/ ٣٣٤, وبداية المجتهد, لابن رشد الحفيد ١/ ٢٤١,
(٣) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الجنائز, باب: في ستر الميت عند غسله (٣١٤١) ٣/ ١٩٦, وأحمد في مسنده, مسند: النساء, مسند: الصديقة, (٢٦٣٠٧) ٤٣/ ٣٣٢, وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٣/ ١٦٢.
(٤) ينظر: الجامع لمسائل المدونة, للصقلي ٣/ ١٠١٦, والمختصر الفقهي, لابن عرفة ١/ ٤٤١.
(٥) ينظر: فتح الوهاب, للسنيكي ١/ ١٠٨, وحاشية الجمل ٢/ ١٤٩, وحاشية البجيرمي ١/ ٤٥٨.
(٦) ينظر: المغني, لابن قدامة ٢/ ٣٩٠, الشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٢/ ٣١٢, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٢٢٥, والإنصاف, للمرداوي ٢/ ٤٧٩.