المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع.
اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج, إذا أرادت حج التطوع وجب عليها أن تستأذن زوجها (١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (٢).
الدليل الثاني:
أن المرأة إن كانت ممنوعة من الصوم لحق الزوج: فالحج أولى بذلك؛ لكونه أطول زمنا في الانقطاع عن الاستمتاع بالزوجة, ولاستلزامه خروج المرأة من بيت الزوجية (٣).
الدليل الثالث:
لو مكناها من ذلك فوتت على الزوج حقه أصلا؛ لأنها كلما خرجت عن حجة أحرمت بأخرى وهي لا تملك تفويت حق الزوج عليه (٤).
(١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٥٧٩, والمبسوط, للسرخسي ٤/ ١٦٥, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٢٤, والتبصرة, للخمي ٣/ ١١٦٩, والذخيرة, للقرافي ٣/ ١٨٦, وحاشية الدسوقي ٢/ ٩٧, ونهاية المطلب ٤/ ٤٤١, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٤٠٤, وروضة الطالبين, للنووي ٣/ ١٧٩, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٤٥٩, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٧٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن بن قدامة ٣/ ١٦٨.
(٢) ينظر: الإجماع, لابن المنذر ص: ٥١.
(٣) ينظر: شرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٥٨٠.
(٤) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٤/ ١٦٥.