المطلب الثالث: إحصار (١) الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها, وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
من أحرمت بالحج الواجب بعد ما أذن لها زوجها, ثم علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, فهل يكون لها حكم المحصر وتحل من إحرامها؟
المسألة الثانية: حكم إحصار الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
يباح للمرأة أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر, إن علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٢) , والمالكية (٣) , والشافعية (٤) , وقول عند الحنابلة (٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٦).
وجه الاستدلال بالآية:
أن الله -تعالى- لم يُفصل بين سبب, وسبب, فهو على الإطلاق, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٧).
(١) الإحصار هو: المنع عن المضي في أفعال الحج والعمرة بعد الإحرام, ينظر: أنيس الفقهاء, للقونوي ص: ٥٠, والتعريفات الفقهية, للبركتي ص: ١٨ - ١٩.
(٢) ينظر: تحفة الفقهاء, لعلاء الدين السمرقندي ١/ ٤١٦, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٧٥, والاختيار لتعليل المختار, لابن مودود ١/ ١٦٨.
(٣) ينظر: التبصرة, للخمي ٣/ ١٢٥٥, والتاج والإكليل, للمواق ٤/ ٢٩٠, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٤) ينظر: الأم, للشافعي ٢/ ١٢٩ - ١٣٠, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٣٦٢.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٥٩, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٩٩, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٣٨٥.
(٦) البقرة من الآية: ١٩٦.
(٧) ينظر: تحفة الفقهاء, لعلاء الدين السمرقندي ١/ ٤١٦, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٧٥.