المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوج لا تصح زكاته, إذا أداها لزوجته من مصرف الفقراء, والمساكين (١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (٢).
الدليل الثاني:
نفقة الزوجة تلزم الزوج, فتستغني بها عن أخذ الزكاة (٣).
ثانيا: اختلف الفقهاء في إعطاء الزوجة, زكاة المال من المصارف الأخرى, على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يصح إعطاء الزوجة من زكاة المال مطلقا, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).
(١) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٠١, والبحر الرائق, لابن نجيم ٢/ ٢٦٢, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦, والكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣٢٤, والقوانين الفقهية, لابن جزي ص: ٧٤, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٩٩, ومختصر المزني ٨/ ٢٦٠ (مطبوع ملحقا بالأم) , والحاوي الكبير, للماوردي ٨/ ٥٣٦, وبحر المذهب, للروياني ٦/ ٣٧١ - ٣٧٢, والمغني, لابن قدامة ٢/ ٤٨٤, وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٢٩٠.
(٢) ينظر: الإجماع, لابن المنذر ص: ٤٩.
(٣) ينظر: مختصر المزني ٨/ ٢٦٠ (مطبوع ملحقا بالأم) , والحاوي الكبير, للماوردي ٨/ ٥٣٦, والمغني, لابن قدامة ٢/ ٤٨٤, وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٢٩٠.
(٤) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٠١, والبحر الرائق, لابن نجيم ٢/ ٢٦٢, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٢/ ٤٨٤, وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٢٩٠.