المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن صلاة المرأة في بيتها, أفضل من صلاتها في المسجد (١).
والأدلة على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (٢).
الدليل الثاني:
حديث عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها) (٣).
وجه الاستدلال بالحديث:
بين -صلى الله عليه وسلم- أن صلاة المرأة كلما كانت أخفى, وأستر كان أعظم لأجرها.
الدليل الثالث:
حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن) (٤).
(١) ينظر: المحيط البرهاني, لابن مازه ٢/ ١٠٢, والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٣٨٠, حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٦, والمدخل, لابن الحاج ٢/ ٢٣٣, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ١١٧ - ١١٦, وحاشية العدوي ١/ ٣٧٧, والمجموع, للنووي ٤/ ١٩٨, وتحفة المحتاج, لابن حجر ٢/ ٢٥٢, ومغني المحتاج, للشربيني ١/ ٤٦٦, والمغني, لابن قدامة ٢/ ٢٥٣, وشرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ٢٦٨, وحاشية الروض, لابن قاسم ٢/ ٢٩٣.
(٢) وقد نقل الإجماع على ما ذُكر الحطاب في كتابه: مواهب الجليل ٢/ ١١٧ - ١١٦.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الصلاة, باب: التشديد في ذلك (٥٧٠) ١/ ١٥٦, وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٣/ ١٠٣.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الصلاة, باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٧) ١/ ١٥٥, وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٣/ ١٠٨.