المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الملامسة بين الزوجين من غير شهوة بحائل لا تنقض الوضوء (١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
أن اللمس بحائل ليس بمس للمرأة حقيقة، وإنما هو مسٌ للثياب, ومجرد الشهوة لا توجب الوضوء (٢).
الدليل الثاني:
أن مظنة الشهوة منتفية إذا كان اللمس بحائل (٣).
ثانيا: اختلف الفقهاء في اللمس من غير شهوة بلا حائل, على قولين:
القول الأول:
مجرد اللمس لا ينقض الوضوء, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٤) , والمالكية (٥) , والمذهب عند الحنابلة (٦).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: فقدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة من الفراش, فالتمسته, فوقعت يدي على بطن قدميه, وهو في المسجد, وهما منصوبتان, وهو يقول:
(١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي, للجصاص ١/ ٣٧٩ , والتجريد, للقدوري ١/ ١٧١, والبناية, للعيني ١/ ٣٠٦, , وعيون الأدلة, لابن القصار ١/ ٥٠٥ , والكافي, لابن عبدالبر ١/ ١٤٨, وحاشية الدسوقي ١/ ١٢٠, والحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٨٣, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٥٧, والمنهاج القويم, لابن حجر ١/ ٣٧, والمغني, لابن قدامة ١/ ١٤١, والمبدع, لابن مفلح ١/ ١٤٠, وشرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ٧٣.
(٢) ينظر: المبدع, لابن مفلح ١/ ١٤٠, وشرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ٧٣.
(٣) ينظر: أسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٥٧.
(٤) ينظر: التجريد, للقدوري ١/ ١٧١, والبناية, للعيني ١/ ٣٠٦.
(٥) ينظر: عيون الأدلة, لابن القصار ١/ ٥٠٥, وحاشية الدسوقي ١/ ١١٩.
(٦) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١٤١, والمبدع, لابن مفلح ١/ ١٣٩.